المساعدة القضائية

المساعدة القضائية
النصوص القانونية المنظمة لها :
تم تنظيم أحكام المساعدة القضائية بموجب الأمر رقم : 71 – 57 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 و قد تم تعديله بالقانون رقم : 09 – 02 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق ل 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بالمساعدة القضائية .
الأشخاص المخول لهم الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية :
الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية مخول لكل شخص طبيعي او معنوي , جزائري أو أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني
شروط الاستفادة من المساعدة القضائية :
- أن يكون الشخص ( طبيعي أو معنوي ) لا يستهدف تحقيق أرباح و أن تكون موارده لا تسمح له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها .
- يمنح بصفة استثنائية الحق في الحصول على المساعدة القضائية للشخص الذي لا يستوفي الشروط المذكورة أعلاه عندما تكون حالتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
مجالات منح المساعدة القضائية :
تمنح بالمناسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية على مختلف درجاتها , و هكذا بالنسبة لجميع الأعمال و الإجراءات الولائية و الأعمال التحفظية ( أوامر على عرائض مثلا ) .
الجهات المخول لها استقبال ملفات طلب المساعدة القضائية و دراستها و تشكيلتها :
تستقبل ملفات طلب المساعدة القضائية على مستوى مكاتب المساعدة القضائية التالية :
- على مستوى المحاكم الابتدائية : تتشكل من
- وكيل الجمهورية رئيسا
- قاضي يعنيه رئيس المحكمة المعنية – عضوا
- ممثل عن منظمة المحامين – عضوا
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين – عضوا
- ممثل للمجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة – عضوا
- ممثل الخزينة العمومية – عضوا
- ممثل عن إدارة الرائب – عضوا
- على مستوى المجالس القضائية و المحاكم الإدارية :
- النائب العام أو محافظ الدولة رئيسا
- و باقي التشكيلة هم نفس الممثلين للجهات الإدارية و القضائية المذكورين أعلاه
- على مستوى المحكمة العليا : نفس التشكيلة ( النائب العام , مستشار , باقي الممثلين ) .
- على مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة رئيسا , مستشار و باقي الممثلين عن الهيئات المذكورة أعلاه
- استثناءا و في الحالات الاستعجالية يمنح رئيس مكتب المساعدة القضائية قرارا الاستفادة من المساعدة القضائية على أن يعرض على اللجنة المختصة للدراسة في اقرب جلسة التي لها أن تبقيه أو تلغيه .
الملف و المستندات المستلزمة :
- طلب يتضمن عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرتها
- مستخرج من جدول الضرائب او شهادة عدم فرض الضريبة
- كشوف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة أو شهادة عدم العمل
- شهادة الاحتياج – الفقر
- شهادة الإقامة
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من البلدية محل الإقامة
و يمكن لمكتب المساعدة القضائية إجراء تحقيق حول موارد المعني مع كل الجهات الإدارية و لها حتى استدعاء المعني
- على اللجنة الفصل في ملفات طلب المساعدة القضائية في اقرب الحال
طريقة تعيين المحامي إطار المساعدة القضائية:
- ترسل ملفات القبول خلال ثلاثة أيام إلى رئيس الجهة القضائية الذي يقوم بمراسلة منظمة المحامين الممثلة من طرف النقيب لطلب تعيين محامي
- يقوم النقيب شخصيا أو عن طريق مندوبه بتعيين محامي في إطار المساعدة القضائية بموجب قرار حسب طبيعة النزاع و حسب الجهة القضائية من قائمة المحامين على أن يكون مقر المحامي قريب من مقر إقامة المستفيد .
(المستفيد مثلا يقيم بمدينة بجاية يعين له محامي له مكتب بمدينة بجاية )
التعيين التلقائي: يتم تعيين محامي تلقائي في الحالات التالية:
- جميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائرية أخرى
- أي متهم يطلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس (5) سنوات سجن
- أي متهم مصاب بعاهة من شانها التأثير على دفاعه
- المتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات
و جرت العادة بالنسبة لقضايا الأحداث و الحجر إعداد جدول مسبق من طرف منظمة المحامين يسلم للسلطات القضائية التي تتصل بالمحامي المعني في الفترة المعنية للتولي الدفاع
ألملفات التي تستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون :
- أرامل و بنات الشهداء غير المتزوجات
- معطوبي الحرب
- القصر
- المدعي في مادة النفقة
- المدعي في مادة الحضانة
- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و ذوي حقوقهم
- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء
- ضحايا تهريب المهاجرين
- ضحايا الإرهاب
- المعوقين
يقدم الملف إلى رئيس الجهة القضائية مع الوثائق الثبوتية لصفتهم و يفصل في هذه الملفات في مدة أقصاها 08 أيام
- الجهات التي تتحمل المصاريف:
يتلقى المحامي أو المحضر القضائي أو الموثق اتعابه من عند الخزينة العمومية طبقا لمرسوم يحدد الاتعاب ( المرسوم 11 – 375 المؤرخ في 12/11/2011
- يمنع على المحامي أو الموثق أو المحضر القضائي تلقي أي أتعاب بصفة مباشرة من المستفيد من المساعدة القضائية
ملاحظات عامة:
- القانون المنظم للمساعدة القضائية في نظرنا تجاوزه الزمن و يعتبر قد أقصى فئات عريضة من المجتمع بالنظر إلى الدول الأخرى و على سبيل المثال لا الحصر أقصى العمال و الموظفين و التجار الذين لهم مدا خيل إلا أنهم يعيلون أسرة كبيرة لا تسمح لهم بمواجهة المصاريف القضائية .
- القانون لم يدرج بعض مساعدي العدالة في نظام المساعدة القضائية كالخبراء و المساعدين الاجتماعيين.